السيد محمد جعفر الجزائري المروج

44

منتهى الدراية

والا ( 1 ) فلا تعارض في البين ، بل ( 2 ) كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا ، لكونه أقوى مناطا [ 1 ]

--> [ 1 ] هذا مع العلم بقوة المناط ، ومع الجهل بها أو العلم بها والجهل بما هو الأقوى ، فالحكم هو الرجوع إلى أصالة البراءة في الأول ، لان الجهل بالقوة يوجب الشك في الحكم ، وهو مجرى البراءة ، والرجوع إلى أصالة التخيير في الثاني ، للعلم الاجمالي بالحكم الفعلي ، لا الاخبار العلاجية ، لان موردها المتعارضان ، ولا تعارض بعد عدم تكفل الدليلين الا للمقتضيين . نعم يرجع إلى أخبار علاج التعارض ان كانا متكفلين للحكمين الفعليين بناء على امتناع الاجتماع ، وبناء على جوازه يؤخذ بكلا الدليلين .